تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
بخصم حاضر شريك أو وكيل له ، والحاكم يقول عندهم ( 1 ) : حكمت عليه بعد أن ادعى على خصم ساغت ( 2 ) له الدعوى عليه . والحقيقة ( 3 ) أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف ، ولكن هل يصح مطلقا بغير ( 4 ) أن ينعلق بخصم ( 5 ) حاضر أم لا ( 6 ) ؟ عندنا يجوز مطلقا ، وعندهم ( 7 ) لا يجوز حتى قال « ح » : ولو ( 8 ) ادعى على عشرة تسعة غيب وواحد حاضر وأقام ( 9 ) البينة ، قضى على الحاضر وعلى غيره من الغائبين . ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما ( 10 ) روى أبو موسى قال : كان إذا حضر عند رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خصمان فتواعدا بموعد ، فوافى أحدهما ولم يواف الأخر قضى للذي وفي علي الذي لم يف . وروي أن عمر صعد المنبر فقال : ألا ان أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته أن يقال له سابق ( 11 ) الحاج ، أو سائق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد دين به ،
هامش
( 1 ) د ، م : والحاكم عندهم يقول . ( 2 ) د ، م : ساغ . ( 3 ) د ، م : وتحقيقه . ( 4 ) د ، م : من غير . ( 5 ) د ، م : بحكم حاضر . ( 6 ) م ، أولا . ( 7 ) م : يجوز وعندهم . ( 8 ) م : قال « ح » : لو ادعى . ( 9 ) م : وقام البينة . ( 10 ) م : دليلنا ما روى . ( 11 ) د ، م : أن يقال سابق الحاج .