تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
بعضها على من أنكر ، ولم يفصل ، وبه قال « ش » ، وأهل العراق . وقال « ك » : ان لم يعلم معاملة بينهما لم يحضره ، لما روي عن علي عليه السّلام أنه قال : لا يعدى الحاكم على خصم ، الا أن يعلم بينهما معاملة ، وهذه الرواية غير ثابتة عنه ولا مقطوع بها . مسألة - 33 - : إذا ادعى رجل على غيره شيئا ، وكان المستعدى عليه غائبا في ولاية الحاكم في موضع ليس فيه خليفة ، ولا فيه من يصلح أن يجعل الحكم ( 1 ) إليه فيه ، فإنه يحضره قريبا كان أو بعيدا ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها ، فلو قلنا لا يحضره لبطلت ( 2 ) الحقوق ، وبه قال « ش » . وقال « ف » : ان كان في مسافة ليلة أحضره والا تركه . وقال قوم : ان كان على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره ، والا لم يحضره . مسألة - 34 - « ج » : إذا ادعى مدع حقا على كامل العقل حاضر غير غائب وأقام بذلك شاهدين عدلين ، حكم له به ولا يجب عليه اليمين ، وبه قال ( 3 ) « ح » ، و « ك » ، و « ش » . وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه فيها ، كالصبي والمجنون والميت والغائب . مسألة - 35 - : إذا ادعى على غيره حقا ، فأنكر المدعى عليه ، فقال المدعى : لي بينة غير أنها غائبة ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه ، ولا مطالبته بكفيل إلى أن يحضر البينة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : له المطالبة بذلك وملازمته .
هامش
( 1 ) د : يجعل الحاكم . ( 2 ) د ، م : لبطل . ( 3 ) م : وقال .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 524 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي