تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

ويدل على المسألة إجماع الفرقة ، وما روى عن سماك ( 1 ) عن علقمة بن وائل ابن حجر عن أبيه أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت أتيا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال الحضرمي : هذا غلبني على أرض ورثتها من ( 2 ) أبى وقال الكندي : أرضي أزرعها لا حق له فيها وهي في يدي ( 3 ) ، فقال النبي عليه السّلام للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : لك يمينه ، قال : انه فاجر لا يبالي على ما حلف انه لا يتورع من ( 4 ) شيء ، فقال النبي عليه السّلام ( 5 ) : ليس لك منه الا ذاك . مسألة - 36 - : إذا ادعى على غيره دعوى ، فسكت المدعى عليه ، أو قال : لا أقر ولا أنكر ، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار ( 6 ) ، ولا يجعله ناكلا فان رد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت عن الدعوى ، أو جعلتك ناكلا ورددت اليمين ( 7 ) على صاحبك . مسألة - 37 - « ج » : القضاء على الغائب في الجملة جائز وبه قال « ش » ، و « ك » و « ع » ، والليث بن سعد ، وابن شبرمة ، قال ابن شبرمة : احكم عليه ولو كان خلف حائط ، وبه قال « د » ، و « ق » . وقال « ر » ، و « ح » ، وأصحابه : لا يجوز ( 8 ) القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم

هامش
( 3 ) أرضي في يدي ازرعها لا حق له فيها .
( 1 ) م : دليلنا ما روى سماك . ( 2 ) د ، م : عن أبي . ( 4 ) د ، م عن شيء . ( 5 ) م قال له النبي عليه السلام . ( 6 ) م أو بإنكار . ( 7 ) د ، م : اما أجيبت عن الدعوى والا جعلناك نأكل ورددنا اليمين . ( 8 ) م : ذلك لا يجوز .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 525 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي