قال ( 1 ) ابن أبي ليلى : يباع ( 2 ) لهما ويعطى كل واحد منهما بحصته من الثاني ( 3 ) وقال أبو ثور : لا يقسم كالجوهر .
مسألة - 28 - : متى كان لهما ملك أقرحة ، كل قراح مفرد عن صاحبه ، لكل واحد منهما طريق منفرد ( 4 ) ، وطلب أحدهما قسمة كل قراح مفرد على حدته ، وقال الأخر : بل بعضها في بعض كالقراح الواحد ، قسمنا كل قراح على حدته ، ولم نقسم بعضها في بعض ، سواء كان الجنس واحدا . مثل أن كان الكل نخلا أو كان الكل كرما ، أو أجناسا الباب واحد ، وسواء تجاورت الأقرحة أو تفرقت ، وكذلك الدور والمنازل ، لأن الأصل أن له في كل شيء من الملك نصيبا ، وإجباره على أن يأخذ من غير ملكه عوضا عنه يحتاج إلى دليل ، وهذا مذهب « ش » .
وقال « ف » ، و « م » : ان كان الجنس واحدا ، قسم بعضه في بعض ، وان كان أجناسا فكقولنا .
وقال « ك » : ان كان متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح الواحد ، وان كانت منفردة فكقولنا .
مسألة - 29 - : إذا كان يد رجلين على ملك ، فقالا للحاكم : اقسم بيننا ، أو قامت بينة أنه ملكهما ، قسم بينهما بلا خلاف . وان لم تكن بينة غير اليد ولا منازع هناك ، قسمه بينهما أيضا عندنا ، لان ظاهر اليد عندنا تدل على الملك ، وبه قال « ف » ، و « م » ، وسواء كان ذلك مما ينقل ويحول أو لا ينقل ويحول ( 5 ) ، وسواء ( 6 )
هامش
( 1 ) د ، م : وقال .
( 2 ) د : يباح .
( 3 ) د ، م : من الثمن .
( 4 ) د : مفرد .
( 5 ) د : ولا يحول .
( 6 ) م : أولا وسواء .