الفرع يسقط شهادة الفرع ، والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع ، فيجب أن يسقطا .
وعندنا أن شهادة الفرع لا يسقط ، بل يقبل شهادة أعدلهما ، وفي أصحابنا من قال بل يقبل شهادة الفرع دون الأصل ، لأن الأصل منكر .
مسألة - 20 - « ج » : لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه .
مسألة - 21 - « ج » : من أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به بينة ، فإنهم اختلفوا في كيفية تحمل الشهادة ، فقال « ح » ، و « ش » : لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم على الشهود ، ويشهدهما على نفسه بما فيه ، ولا يصح أن يدرجه ثمَّ يقول لهما :
اشهدا علي بما فيها ( 1 ) ، ولا يصح هذا التحمل ولا يعمل به .
وقال « ف » : إذا ختم بختمه وعنوانه ( 2 ) ، جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا فيشهدهما ( 3 ) على أنه كتابه إلى فلان ، فإذا وصل الكتاب شهدا عنده أنه كتاب فلان إليه ، فيقرأه ويعمل بما فيه .
وهذا الفرع ساقط عنا ، فانا لا نجيز كتاب قاض إلى قاض على وجه ( 4 ) .
مسألة - 22 - : وقال « ش » : إذا كتب قاض إلى قاض كتابا وأشهد على نفسه بذلك ، ثمَّ تغيرت حالة الكاتب ( 5 ) فإن كان تغير حاله بموت أو بعزل ( 6 ) ، لم يقدح ذلك في كتابه ، سواء تغير أولا ان وصل كتابه وقبله ( 7 ) وعمل به وحكم فلا يقدح
هامش
( 1 ) د ، م : بما فيه .
( 2 ) د ، م : وعنونه .
( 3 ) د : فيشهدها .
( 4 ) م : وهذا الفرع ساقط عنا لما مر .
( 5 ) د : حال الكاتب ، م : حال الكتابة .
( 6 ) م : أو عزل .
( 7 ) د ، م : سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده وان تغيرت حاله بفسق فإن كان فسقه بعد ان وصل كتابه وقبل .