فيه . وان وصل ( 1 ) قبل أن يحكم به ، لم يقبله ولا يحل له .
وقال « ح » إذا تغير ( 2 ) حاله سقط حكم كتابه إلى المكتوب إليه وقال « ف » : ان تغير ( 3 ) حاله قبل خروجه من يده سقط ، وان كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه .
مسألة - 23 - : إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق ( 4 ) أو عزل وقام غيره مقامه ، فوصل الكتاب إلى من قام مقامه .
قال « ش » : يقبله ويعمل عليه ، وبه قال الحسن البصري . وقال « ح » : لا يعمل فيه ( 5 ) غير الذي كتب إليه .
مسألة - 24 - : الحاكم إذا كتب وأشهد على كتابه ، فهو أصل عند « ش » ، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له . وقال « ح » : الحاكم فرع ، والأصل من شهد عنده .
مسألة - 25 - : أجرة القاسم ( 6 ) على قدر الأنصباء دون الرؤوس ، وبه قال « ف » ، و « م » قالاه استحسانا وإليه ذهب « ش » .
وقال « ح » : هي على عدد الرؤوس ، وهذا يؤدى إلى الإضرار ، لأنه ربما تكون ( 7 )
هامش
( 1 ) م : وان كان وصل .
( 2 ) د : إذا تغيرت وفي « م » ان تغيرت .
( 3 ) د ، م : ان تغيرت .
( 4 ) م : أو فسق .
( 5 ) د ، م : به .
( 6 ) م : أجرة القسم .
( 7 ) د ، م : يكون .