مسألة - 55 - : إذا حلف لا يدخل على زيد بيتا ، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه وهو لا يعلم بكون زيد فيه ، لا يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة . وللش فيه قولان .
مسألة - 56 - : إذا دخل على عمرو بيتا وزيد فيه واستثناه بقلبه ، كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد لم يصح . وان حلف لا كلم زيدا ، فسلم على جماعة فيهم زيد ، واستثناه بقلبه لم يحنث ، لان لفظة السلام عامة ، ويجوز أن يخصها بالقصد ، ولا يصح ( 1 ) تخصيص الفعل بزيد دون عمرو ، لان الفعل واحد فلهذا يحنث بالدخول ولا يحنث بالسلام .
وقال « ش » : مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام ، ومسألة السلام على طريقين منهم من قال : يصح قولا واحدا ، ومنهم من قال : على قولين .
واختلفوا في مسألة الدخول على طريقين ، منهم من قال : على قولين كالكلام ومنهم من قال : يحنث ها هنا قولا واحدا ، ولا يصح الاستثناء والكلام على قولين .
مسألة - 57 - : إذا دخل على عمرو بيتا ، فاستدام زيد القعود معه لا يحنث ، لأن الأصل براءة الذمة .
وللش فيه قولان مبنيان على حكم الاستدامة ، هل هو حكم الابتداء أم لا ؟
مسألة - 58 - : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فأكله اليوم حنث ، لأنه لم يأكل في الغد ، وانما انعقدت اليمين على ذلك ، وبه قال « ش » .
وقال « ح ، وك » : لا يحنث ، لان معناه لا تأخر أكله غدا وما تأخر .
مسألة - 59 - : إذا حلف ليأكلنه غدا ، فهلك الطعام اليوم أو غدا ، فان
هامش
( 1 ) د : ولا يصلح .