تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

وقال « ك » : الحقب أربعون سنة . وقال « ح » : الحقب ثمانون سنة قالوا : لأنه روي عن ابن عباس في قوله تعالى « لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً » ( 1 ) أنه قال : الحقب ثمانون عاما . مسألة - 64 - : إذا قال الخليفة أو الملك : واللَّه لا ضربت عبدي ثمَّ أمر عبده فضربه لم يحنث ، لأن حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه ، وانما ينسب إليه ما يفعله غيره مجازا . وللش فيه قولان . مسألة - 65 - : إذا قال الخليفة : واللَّه لا تزوجت ولا بعت ، فوكل فيهما لم يحنث ، لما قلناه في المسألة المتقدمة . وقال « ش » : لا يحنث في التزويج ، ويحنث في البيع على أحد القولين . وقال « ح » : إذا وكل في التزويج حنث ، وان وكل في الشراء لم يحنث . مسألة - 66 - : إذا حلف لا لبست هذين الثوبين ، أو لا أكلت هذين الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال « ح ، وش » . وقال « ك » : يحنث إذا لبس أحدهما ، أو أكل أحدهما . مسألة - 67 - : إذا حلف لا شربت من النهر ، أو لا شربت من دجلة فمتى شرب من مائها سواء غرف بيده ، أو في كوز ، أو غيره ، أو كرع فيها كالبهيمة حنث ، لان معنى هذا الكلام لا شربت من مائها بهذا جرت العادة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يحنث حتى يكرع فيها كالبهيمة ، لأنه إذا شرب غرفا بيده لم يشرب منها وانما شرب من يده . مسألة - 68 - : إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي ، فإن استوفى حقه بر في يمينه بلا خلاف ، وان استوفى بدل حقه مثل أن كانت دنانير فأخذ دراهم أو

هامش
( 1 ) سورة النبأ : 23 .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 496 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي