هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة ، وان هلك بشيء من غير جهته اليوم ( 1 ) لم يلزمه الكفارة ، وان كان في الغد فإن كان بعد القدرة على أكله ولم يأكل حنث ، وان كان قبل ذلك لم يحنث ، لأنه لم يفرط فيه والأصل براءة الذمة .
مسألة - 60 - : إذا حلف ليقضين حقه عند استهلال الشهر ، أو عند رأس الهلال ، فإنه يلزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال ، لان لفظة « عند » يفيد المقارنة في اللغة ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها . وكذلك لو حلف ليقضينه يوم الخميس ، فوقت القضاء يوم الخميس وليلة بعده .
مسألة - 61 - « ج » : إذا حلف ليقضينه حقه إلى حين ، أو إلى زمان ، أو إلى دهر ، فقد روى أصحابنا أن ( 2 ) الحين ستة أشهر ، والزمان خمسة أشهر ، ولم يرووا في الدهر شيئا .
وقال « ف ، وم » : هذه كلها عبارة عن ستة أشهر . وقال « ح » : الحين والزمان عبارة عن ستة أشهر . وقال في الدهر لا أعرفه . وقال « ش » : هذه كلها عبارات لا حد لها ، ويكون على مدة حياته ، فإن لم يفعل حتى مات حنث بوفاته .
وقال « ك » : كلها عبارة عن ستة . وقال « ع » : إلى حين بدو الصلاح في الثمرة .
مسألة - 62 - : إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا ، فليس له حد ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا قال قريبا ، فهو أقل من شهر . وإذا قال بعيدا ، فهو شهر .
مسألة - 63 - : إذا حلف إلى حقب فلا حد له ، وبه قال « ش » ، لأنه لا دليل عليه .
هامش
( 1 ) د : في اليوم .
( 2 ) د : لم يذكر كلمة « ان » .