تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ثيابا أو غير ذلك بر في يمينه ، لان بدل حقه حقه وبه قال « ك » . وقال « ش » : ان أخذ بدل حقه حنث . مسألة - 69 - « ج » : إذا قال لزوجته : ان خرجت من الدار لا بأذني فأنت طالق لم تطلق ، وان خرجت بغير إذنه ، لأن هذا طلاق بشرط . وقال « ش ، وح » : ان خرجت من الدار بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين ، فان خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى ، وان أذن لها فخرجت لم تطلق بلا خلاف بينهما ، الا أن عند ( 1 ) « ش » ينحل اليمين ، فان خرجت بعد ذلك مرة أخرى بغير إذنه لم تطلق ، وعند « ح » لا ينحل اليمين ( 2 ) ، فان خرجت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق . مسألة - 70 - « ج » : إذا حلف بالطلاق لا خرجت إلا بإذني فأذن لها ، فخرجت بعد الإذن وقبل العلم به لم تطلق ، وبه قال « ش ، وف » . وقال « ح ، وك ، وم » : يحنث . مسألة - 71 - « ج » : إذا قال لعبده : متى بعتك فأنت حر ثمَّ باعه لم ينعتق ، سواء كان له خيار المجلس أو خيار الثلاث وعلى كل حال ، لإجماع الفرقة على أن العتق بشرط لا يقع . وقال « ش » : يعتق على كل حال ، لان له خيار المجلس إذا لم يشرطا ، وان شرطا فله خيار الثلاث . وقال « ح ، وك » : ان باع مطلقا لم ينعتق ، وان باعه بشرط خيار الثلاث انعتق . مسألة - 72 - : إذا حلف لا يأكل الرؤوس حنث بأكل رؤوس البقر والغنم والإبل ، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير والطيور والحيتان والجراد ، وبه قال « ش » .
هامش
( 1 ) م : لم تذكر كلمة « عند » . ( 2 ) م : لم تذكر كلمة « اليمين » .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 497 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي