الزوج ، واتفق الجميع على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين .
مسألة - 121 - « ج » : إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها ، فللأم الثلث بالتسمية والباقي رد عليها ( 1 ) ويسقط الاخوان .
وقال « ش » : للأم السدس ، وللأخوين الثلث ، والباقي لمولى الأم ، فإن لم يكن فلبيت المال ، وبه قال زيد بن ثابت .
وقال « ح » : لها السدس ، ولهما الثلث والباقي يرد عليهم . وقال عبد اللَّه بن مسعود : المال كله للأم لأنها عصبة .
مسألة - 122 - « ج » : ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية ، فإن لم تكن حية فلمن يتقرب إليه بها من الإخوة والأخوات والخؤولة والخالات والجد والجدة ، ويقدم الأولى فالأولى ، والأقرب فالأقرب ، كما نقوله في الولد الصحيح ، وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وإليه ذهب أهل العراق .
وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه إذا لم يكن وارث ذو سهم من ذوي الأرحام ، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه جعل فاضل المال ردا عليه .
وكان ابن مسعود يجعل عصبته عصبة أمه ، فإن لم يكن فعصبته عصبة أمه ، وعن ابن عباس ، وابن عمر نحوه ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، والنخعي .
وكان زيد يجعل الباقي من فرض ذوي السهام لمولى أمه ، فإن لم يكن فلبيت المال ، وإليه ذهب عروة ، وابن المسيب ، والزهري ، و « ك » ، و « ش » ، و « ف » ، و « ع » ، والخلاف في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة الا أن « ك » كان يقول : يورث توأم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لأب وأم ، ويورث توأم الزانية ميراث أخ لأم ، وورثه عامة
هامش
( 1 ) م : يرد عليها .