بالفرض ، والباقي رد عليها . وروي عن ابن مسعود أنه قال : للمرأة الربع ، وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأخ . وروي عنه أنه جعلها من أربعة : للمرأة سهم ، وللجد سهم ، وللأم سهم ، وللأخ سهم ، وهي مربعة عبد اللَّه .
مسألة - 118 - المشركة : زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم :
عندنا للزوج النصف ، والباقي للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد .
وقال « ش » : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين ( 1 ) للأم الثلث ، ويشركهم بنو الأب والأم ، ولا يسقطون وصاروا بني أم معا ، وبه قال في الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد ، وفي التابعين شريح ، وسعد ( 2 ) ، والزهري ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ق » ، والنخعي ، و « ر » ، وأهل المدينة ، والبصرة .
وقال « ح » وأصحابه : للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الأم السدس ( 3 ) ، وسقط الاخوان للأب والأم ، ورووا ذلك عن علي عليه السّلام ، وابن عباس وأبي بن كعب ، والشعبي ، وبه قال في الفقهاء ابن أبي ليلى ، و « د » .
مسألة - 119 - « ج » : إذا ارتد المسلم ومات على كفره أو قتل ، فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار ، قريبا كان المسلم أو بعيدا ، كما لو كان مسلما ، سواء اكتسبه في حال إسلامه أو حال ردته ، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال ولا يرثه كافر على حال ، وبه قال عبد اللَّه بن مسعود .
وروي عن علي عليه السّلام أنه قتل مستودد العجلي حين ارتد وقسم ماله بين ورثته وبه قال ابن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي ، وفي الفقهاء « ع » ، و « ف » ، و « م » .
وذهب « ش » إلى أنه ينقل ماله إلى بيت المال فيئا ، سواء اكتسبه حال إسلامه
هامش
( 1 ) د : للأخوين .
( 2 ) م : وسعيد وزهري .
( 3 ) م : وللأخوين للأم السدس .