أو حال ارتداده ، وبه قال من الصحابة ابن عباس ، ومن التابعين جماعة ، ومن الفقهاء ربيعة ، و « ك » ، وابن أبي ليلى ، و « د » . وذهب « ح » ، و « ر » إلى أن ماله الذي اكتسبه في حال حقن دمه يرث عنه المسلم ، والذي اكتسبه في حال إباحة دمه ينقل إلى بيت المال .
وقال « ح » : إذا ارتد زال ملكه ، لكن لا يقسم بين ورثته رجاء أن يرجع ، وان لحق بدار الحرب ، فإنه يرث عنه كما لو مات فينعتق عليه رقيقه وأمهات أولاده ويقسم ماله على الورثة ، فإن عاد فإن الذي عتق لا يعود والعتق نافذ . وأما المال فإن كان عينا يرد ، وما أتلف فإنه لا يرجع عليه ولا ضمان على ورثته .
وقال قتادة ، وعمر بن عبد العزيز : مال المرتد يكون لأهل ملته الذين انتقل إليهم .
مسألة - 120 - « ج » : المطلقة تطليقة بائنة في حال المرض يرث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث لها ، والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية ، فأما البائنة ( 1 ) فلا يرثها على حال .
وللش في المطلقة البائنة قولان : أحدهما أنها لا ترث ( 2 ) ، وهو القياس عندهم .
والثاني : ترث ولم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه . وقال ابن أبي ليلى ، وعطاء ، والحسن : هي ترثه ما لم تتزوج ولم يقيدوا بسنة .
وكان « ح » وأصحابه ، و « ر » ، يورثونها ما دامت في العدة الا أن يكون الطلاق من جهتها ، فإنها لا ترثه ، وهو أحد قولي « ش » . وروي عن علي ( 3 ) وعثمان أنها ترثه ، سواء تزوجت أو لم تتزوج ، وبه قال « ك » . واتفقوا أن المرأة إذا ماتت لم يرثها
هامش
( 1 ) م : فأما في البائنة .
( 2 ) د : لا يرث .
( 3 ) م : وروى عن عمر وعلي عليه السلام .