تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
والأم والجد بنصفين ( 1 ) ، ويسقط أخ من جهة الأب . وذهب أبو بكر إلى أن المال للجد ويسقطان معا ، وبه قال « ح » . وذهب عمر وابن مسعود إلى أن المال بين الأخ للأب والأم وبين الجد نصفين مثل ما قلناه ، ويسقط الأخ للأب . وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا ، للجد الثلث ثمَّ يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم ، فيكون للأخ للأب والأم الثلثان . مسألة - 116 - « ج » : أخت لأب وأم وأخ لأب وجد : المال بين الجد والأخت من الأب والأم ، ويسقط الأخ من الأب . واختلف الصحابة ( 2 ) فيها ، فذهب أبو بكر ومن تابعة إلى أن المال للجد . وذهب عمر وابن مسعود إلى أن المال بين الأخت للأب والأم وبين الجد نصفين ورووا عن علي عليه السّلام أن للأخت للأب والأم النصف والباقي بين الأخ والجد نصفين . وذهب زيد بن ثابت إلى أن للجد خمسين ، لأن المسألة من خمسة ، للجد سهمان ، وللأخت للأب والأم سهم ، وللأخ من الأب سهمان ، ثمَّ يأخذ الأخت من الأخ للأب تمام النصف ، فيصير له سهمان ( 3 ) ونصف ويبقى نصف سهم للأخ للأب ، فيضرب اثنان في خمسة ، فيكون عشرة للجد أربعة ، وللأخت خمسة ، ويبقى سهم للأخ للأب . وهذه تسمى عشارية ( 4 ) زيد بن ثابت ، ويقال لها مختصرة زيد . مسألة - 117 - « ج » : امرأة وأم وأخ وجد : للمرأة الربع ، وللأم الثلث
هامش
( 1 ) م : والجد نصفين . ( 2 ) م : اختلف الصحابة . ( 3 ) م : فيصير لها سهمان . ( 4 ) م : هذه تسمى عشارية .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 45 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي