وبه قال « ش » في أحد قوليه ، وهو اختيار المزني . والثاني ( 1 ) : وهو الأصح عندي أنه يأكل الميتة ويدع الصيد ، وهو قول « ش » الأخر ، وبه قال « ح » ، و « ك » .
مسألة - 26 - « ج » : إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ، فالظاهر أنه لا يستبيحها ( 2 ) أصلا ، وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار في الشرب ( 3 ) ، فأما الأكل والتداوي به فلا ، وبهذا التفصيل قال « ش » .
وقال « ر » ، و « ح » : يحل للمضطر إلى الطعام والى الشراب ، ويحل للتداوي بها .
مسألة - 27 - « ج » : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ، وبه قال قوم من أصحاب الحديث . وقال جميع الفقهاء : لا يحل الأكل ( 4 ) منه في غير حال الضرورة .
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه ( 5 ) نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال : إذا مر أحدكم بحائط غيره ، فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة ، وفي بعضها فليناد ثلاثا فإن أجابوه ، والا فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة ، يعني : لا يحمل معه شيئا .
مسألة - 28 - « ج » : شرب أبواب الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم جائز للتداوي وغيره ، وبه قال « ك » ، و « ر » ، وزفر . وقال « م » في البول خاصة مثل ما قلناه ، وخالف في الروث .
وقال « ح » ، و « ف » ، و « ش » : بول ما أكل لحمه وروثه نجس مثل ما لا يؤكل لحمه .
هامش
( 1 ) م ود : والوجه الأخر .
( 2 ) م : لا يستبيح أصلا .
( 3 ) م ود : إلى الشرب .
( 4 ) م ود : لا يحل له الأكل .
( 5 ) م : دليلنا ما رواه .