تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥

كتاب السبق

مسألة - 1 - : المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب « ش » . وقال قوم من أصحابه : انه يجوز ، وبه قال « ح » . يدل على المسألة قوله ( 1 ) عليه السّلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر . مسألة - 2 - : المسابقة والمصارعة ( 2 ) بعوض لا تجوز ، بدلالة ما تقدم في المسألة الأولى ( 3 ) . وقال أهل العراق : يجوز . ول « ش » فيه وجهان . مسألة - 3 - : المسابقة بالطيور بعوض لا يجوز ، لما قلناه في الأولى ( 4 ) . ول « ش » فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : أنه يجوز ، لان فيها فائدة في ( 5 ) نقل الكتب ومعرفة الاخبار . مسألة - 4 - : لا تجوز المسابقة في السفن والزوارق ، للخبر المقدم ذكره ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) م : دليلنا قوله عليه السّلام . ( 2 ) م ود : المسابقة بالمصارعة . ( 3 ) م : لم تذكر جملة « في المسألة الأولى » . ( 4 ) م : لا يجوز كما تقدم . ( 5 ) م ود : من نقل . ( 6 ) م : لم تذكر كلمة : ذكره .