كتاب السبق
مسألة - 1 - : المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب « ش » . وقال قوم من أصحابه : انه يجوز ، وبه قال « ح » .
يدل على المسألة قوله ( 1 ) عليه السّلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
مسألة - 2 - : المسابقة والمصارعة ( 2 ) بعوض لا تجوز ، بدلالة ما تقدم في المسألة الأولى ( 3 ) . وقال أهل العراق : يجوز . ول « ش » فيه وجهان .
مسألة - 3 - : المسابقة بالطيور بعوض لا يجوز ، لما قلناه في الأولى ( 4 ) .
ول « ش » فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : أنه يجوز ، لان فيها فائدة في ( 5 ) نقل الكتب ومعرفة الاخبار .
مسألة - 4 - : لا تجوز المسابقة في السفن والزوارق ، للخبر المقدم ذكره ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) م : دليلنا قوله عليه السّلام .
( 2 ) م ود : المسابقة بالمصارعة .
( 3 ) م : لم تذكر جملة « في المسألة الأولى » .
( 4 ) م : لا يجوز كما تقدم .
( 5 ) م ود : من نقل .
( 6 ) م : لم تذكر كلمة : ذكره .