ولأصحاب « ش » فيه وجهان .
مسألة - 5 - : يجوز لغير الامام أن يعطي السبق ، وهو ما يخرج في المسابقة في الخيل ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : لا يجوز ذلك إلا الإمام خاصة ، لأنه في المعاونة ( 1 ) على الجهاد ، وليس ذلك إلا للإمام .
يدل على المسألة الخبر المتقدم عنه عليه السّلام ( 2 ) أنه قال : لا سبق إلا في نصال .
وقد روي بالفتح والسكون ، فالفتح يفيد الشيء المخرج ، والسكون يفيد المصدر ولم يفصل .
مسألة - 6 - : إذا قال أحدهما لصاحبه : ان سبقت فلك عشرة ، وان سبقت أنا فلا شيء عليك كان جائزا ، لأنه لا مانع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : لا يجوز لأنه قمار .
مسألة - 7 - : إذا أخرج الاثنان سبقا وأدخلا ثالثا لا يخرج شيئا ، وقال ( 3 ) :
ان سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا ، لما قلناه في المسألة المتقدمة لهذه ولما روى ( 4 ) عن النبي عليه السّلام أنه قال : من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ، وان لم يأمن أن يسبق فليس بقمار وهذا مما لا يأمن أن يسبق ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : لا يجوز ، وبه قال ابن خيران من أصحاب « ش » .
مسألة - 8 - : الاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق أو الكتد ، وبه قال « ش » .
وقال « ر » : الاعتبار بأذنه ، فأيهما سبق بها فقد سبق .
هامش
( 1 ) م ود : من المعاونة .
( 2 ) م ، د : لم تذكر جملة ( الخبر المتقدم عنه عليه السلام ) .
( 3 ) م ، د : وقالا .
( 4 ) م : كان جائزا لما تقدم ولما روى .