تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
عباس ، ونافع عن ابن عمر ، وابن الزبير وطاوس ( 1 ) عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، وروي عن ابن عمر ( 2 ) وابن عباس أنه إذا خرج ( 3 ) الجنين ميتا وقد أشعر أكل . مسألة - 19 - « ج » : إذا ماتت الفأرة في السمن وكان مائعا أو زيت أو شيرج أو بزر ، نجس كله وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله والانتفاع به بغير الاستصباح ، وبه قال « ش » . وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا بغيره ( 4 ) بل يراق كالخمر . وقال « ح » : يستصبح ويباع أيضا . وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وان كان ما عداه من الادهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه ، لان الخبر ورد في السمن فحسب . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 5 ) أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السّلام سئل عن الفارة ( 6 ) تقع في السمن أو الزيت ( 7 ) ، فقال : استصحبوا به ولا تأكلوه . مسألة - 20 - : إذا جاز الاستصباح به ، فإنه يكون دخانه طاهرا ( 8 ) ولا يكون
هامش
( 1 ) م ود : ابن الزبير عن طاوس . ( 2 ) م : وروى عن عمر . ( 3 ) م ود : وابن عباس إذا خرج . ( 4 ) م ود : ولا غيره . ( 5 ) م : دليلنا ما رواه . ( 6 ) م : سئل الفارة . ( 7 ) م ، د : والزيت . ( 8 ) م ، د : فان دخانه يكون طاهرا .