عباس ، ونافع عن ابن عمر ، وابن الزبير وطاوس ( 1 ) عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه ، وروي عن ابن عمر ( 2 ) وابن عباس أنه إذا خرج ( 3 ) الجنين ميتا وقد أشعر أكل .
مسألة - 19 - « ج » : إذا ماتت الفأرة في السمن وكان مائعا أو زيت أو شيرج أو بزر ، نجس كله وجاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله والانتفاع به بغير الاستصباح ، وبه قال « ش » .
وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا بالاستصباح ولا بغيره ( 4 ) بل يراق كالخمر . وقال « ح » : يستصبح ويباع أيضا . وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال ، وان كان ما عداه من الادهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه ، لان الخبر ورد في السمن فحسب .
يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه ( 5 ) أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السّلام سئل عن الفارة ( 6 ) تقع في السمن أو الزيت ( 7 ) ، فقال :
استصحبوا به ولا تأكلوه .
مسألة - 20 - : إذا جاز الاستصباح به ، فإنه يكون دخانه طاهرا ( 8 ) ولا يكون
هامش
( 1 ) م ود : ابن الزبير عن طاوس .
( 2 ) م : وروى عن عمر .
( 3 ) م ود : وابن عباس إذا خرج .
( 4 ) م ود : ولا غيره .
( 5 ) م : دليلنا ما رواه .
( 6 ) م : سئل الفارة .
( 7 ) م ، د : والزيت .
( 8 ) م ، د : فان دخانه يكون طاهرا .