يدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ( 1 ) ليس عليه دليل . مسألة - 9 - : عقد المسابقة من عقود الجائزة مثل الجعالة ، وبه قال « ح » ، وهو أحد قولي « ش » وله قول آخر ( 2 ) أنه من العقود اللازمة كالإجارة ، لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 3 ) وهذا عقد . يدل على المسألة ( 4 ) أن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على لزوم هذا العقد فيجب نفي لزومه ، وان قلنا إنه عقد لازم لمكان الآية كان قويا . مسألة - 10 - : إذا تناضلا ، فسبق أحدهما صاحبه ، فقال : لك عشرة بشرط أن تطعم السبق أصحابك كان النضال صحيحا والشرط باطلا ، وبه قال « ح » ، وأبو إسحاق المروزي . وقال « ش » : النضال باطل . يدل على المسألة أن الأصل صحته ، فمن ادعى أن هذا الشرط يفسده فعليه الدليل .
هامش
( 3 ) سورة المائدة : 1 .
( 1 ) م : وما قاله .
( 2 ) م : والقول الأخر .
( 4 ) م : دليلنا ان الأصل .