من جوفها ولد ، فإن كان تاما وهو أن يكون قد أشعر أو أوبر ينظر فيه ( 1 ) ، فان خرج ميتا حل أكله ، وان خرج حيا ثمَّ مات لم يحل أكله ، وان خرج قبل أن يتكامل ( 2 ) لا يحل أكله بحال .
وقال ( 3 ) « ش » : إذا خرج ميتا حل أكله ، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام ، وان خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثمَّ مات ، لا يحل ( 4 ) أكله ، وان لم يتسع الزمان لذبحه ، ثمَّ مات حل أكله ، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو بغير ذلك ( 5 ) ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، و « ف » ، و « م » ، « ق » ، وهو إجماع الصحابة .
وانفرد « ح » بأن قال : إذا خرج ميتا فهو ميتة ، لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح فيحل بالذبح .
ويدل على المسألة مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه ( 6 ) أبو داود في سننه عن مسدد عن هاشم ، عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري قال : سألت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقلت : يا رسول اللَّه تنحر الناقة وتذبح البقرة أو الشاة في بطنها جنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ ( 7 ) فقال عليه السّلام : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه .
وروى أبو إسحاق عن عاصم عن ضمرة عن علي عليه السّلام ، وعكرمة عن ابن
هامش
( 1 ) م ، د : نظر فيه .
( 2 ) م : قبل ان تكامل .
( 3 ) م : وقال م .
( 4 ) م ، د : لم يحل .
( 5 ) م : وغير ذلك .
( 6 ) م : دليلنا ما رواه .
( 7 ) م ود : أم نأكل .