نجسا ، لأنه لا دليل على نجاسته .
وقال « ش » : فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال « ح » . والثاني وهو الصحيح عندهم أنه يكون نجسا ، ثمَّ ينظر فإن كان قليلا مثل رأس الإبرة ( 1 ) فهو معفو عنه وان كان كثيرا وجب غسله .
مسألة - 21 - : الزيت والبرز إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء ، لأنه لا دلالة على ذلك . ول « ش » فيه وجهان .
مسألة - 22 - « ج » : لا يجوز للمضطر أكل الميتة أكثر من سد الرمق ، ولا يحل له الشبع ، وهو أحد قولي « ش » ، وبه قال « ح » . والأخر ( 2 ) : أن يأكل ( 3 ) الشبع ، وبه قال « ك » ، و « ر » .
مسألة - 23 - : إذا اضطر إلى أكل الميتة ، وجب عليه أكلها ، ولا يجوز له الامتناع منه ، لما نعلمه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس . ول « ش » فيه وجهان .
مسألة - 24 - : إذا اضطر إلى طعام الغير ، لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأنه لا دليل عليه .
وقال « ش » : يجب عليه ذلك ، ثمَّ لا يخلو حال المضطر من أحد أمرين : اما أن يكون واجدا ثمنه في الحال ، أو في بلده ، أو لم يكن واجدا أصلا ، فإن كان واجدا لم يجب عليه البذل ، وان لم يكن واجدا أصلا يجب عليه بذله بغير بدل .
مسألة - 25 - : إذا وجد المضطر المحرم ميتة وصيدا حيا ، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين ، أحدهما : أن ( 4 ) يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة ،
هامش
( 1 ) م : رؤوس الأبر .
( 2 ) م ، د : والقول الأخر .
( 3 ) م : ان له أن يأكل .
( 4 ) م ود : انه .