وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها .
واختلف الصحابة على حسب مذاهبهم فيها ، فذهب أبو بكر ومن تابعة إلى أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ويسقط الأخت . وذهب عمر وابن مسعود إلى أن للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، تصير المسألة من ثمانية ، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد .
ورووا عن علي عليه السّلام أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، لأنه يفضل الأم على الجد ، فتكون المسألة من تسعة . وذهب زيد إلى أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وللأخت النصف أيضا يضاف إلى سدس الجد ، فتكون المسألة بينهما ( 1 ) للذكر مثل حظ الأنثيين .
روى سفيان قال ، قلت للأعمش : لم سميت هذه المسألة الأكدرية ، قال :
سأل عبد الملك بن مروان رجلا من الفرضين ( 2 ) يقال له أكدر ، فأجاب على مذهب زيد بن ثابت .
وقيل : ان امرأة ماتت وخلف ( 3 ) هؤلاء ، وكان اسمها أكدرة ، فسميت المسألة أكدرية .
وقيل : إنما سمي أكدرية ، لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت ، لأنه ناقض أصله في هذه المسألة في موضعين : أحدهما أنه فرض للأخت ، والأخت مع الجد لا يفرض لها ، وأعال المسألة مع الجد والجد عصبة ، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة .
مسألة - 115 - « ج » : أخ لأب وأم وأخ لأب وجد ، المال بين الأخ للأب
هامش
( 1 ) م : فيكون بينهما .
( 2 ) م : من الفرضيين .
( 3 ) م : ماتت وخلفت .