تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
فعينها في شاة بعينها فعابت ، فهذه لا تجزئ ، وبه قال أبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب « ش » . ويدل على المسألة أن الأصل ( 1 ) براءة الذمة ، وإيجاب المثل يحتاج إلى دليل . وروى أبو سعيد الخدري قال قلت : يا رسول اللَّه أوجبت أضحية وقد أصابها عور ، فقال عليه السّلام : ضح بها . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وابن الزبير ، ولا مخالف لهما . مسألة - 20 - « ج » : إذا أفلت ( 2 ) الأضحية التي أوجبها على نفسه أو غصبت أو سرقت ، لم يكن عليه البدل ، فان عادت ذبحها أي وقت كان ، سواء كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده ، وبه قال « ش » ، الا أنه قال : ان عادت قبل فوات وقت الذبح وهو آخر أيام التشريق كان أداء ، وان عادت بعد انقضائه يكون قضاء . وقال « ح » : ان عادت قبل انقضائه ذبحها ، وان عادت بعد انقضائه لم يذبحها بل يسلمها حية إلى الفقراء ، وما يجب عنده ابتداء لا يسقط بفوات وقته . مسألة - 21 - « ج » : إذا عين أضحية بالنذر ، ثمَّ جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها ، فان نوى عن صاحبها أجزأت عنه وان لم ينو عن صاحبها لم تجز عنه ، وكان عليه ضمان ما نقص بالذبح . وقال « ش » : تجزئ عن صاحبها ولم يفصل ، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح . وقال « ح » : يقع موقعها ولا يجب على صاحبها ضمان فيما نقص بالذبح . وقال « ك » : لا يقع موقعها ويجب على ذابحها ما نقص بالذبح ، وعليه أن يضحي بغيرها . مسألة - 22 - : ذبح الأضاحي مكروه بالليل ، الا أنه مجز لقوله تعالى
هامش
( 1 ) م : دليلنا ان الأصل . ( 2 ) م ، د : إذا ضلت الأضحية .