الذكر ، وبنعجة عن الجارية .
وقال « ش » : يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة واحدة ، وبه قالت عائشة .
وقال « ك » : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة لا فضل بينهما ، وبه قال ابن عمر .
ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عق عن الحسن والحسين عليهما السّلام كبشا كبشا .
مسألة - 31 - « ج » : المستحب في وقت العقيقة يوم السابع بلا خلاف ، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن : المستحب أن يمس رأسه بدم . وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه ( 1 ) ويستقبل بها أوداجها ، ثمَّ توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط ، ثمَّ يغسل رأسه بعد ويحلق .
مسألة - 32 - « ج » : روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال ، فإنهم قالوا : لو أسلم ( 2 ) وهو شيخ فعليه أن يختتن ، وقالوا : أيضا انه لا يتم حجة إلا معه ، ولا يجوز له أن يطوف بالبيت الا مختتنا ، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل .
وقال « ح » : سنة لا يأثم بتركها ، هذا قول البغداديين من أصحابه . وقال أهل خراسان منهم : هو واجب مثل الوتر والأضحية وليس بفرض . وقال « ش » : هو فرض على الرجال والنساء .
ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء .
ومما يستدل به على وجوبه قوله تعالى « ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ
هامش
( 1 ) د : يؤخذ صوفه .
( 2 ) د : لو أنه أسلم .