ابن المسيب : يحرم أكله ( 1 ) . ويدل على المسألة أن الأصل الإباحة ، وما روي عن علي عليه السّلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال ( 2 ) : يؤكل ولا مخالف له . مسألة - 14 - : إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها فلحقت قبل قطع الحلقوم والمرئ وفيها حياة مستقرة ، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية حل أكلها إذا ذبحت ، وان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها ميتة ، وبه قال « ش » . وقال « ك » ، و « د » : لا يحل أكلها على حال ، ورووا عن علي عليه السّلام ( 3 ) أن قطع ذلك عمدا لم يحل أكلها ، وان كان سهوا حل أكلها . يدل على المسألة قوله تعالى « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 4 ) وقوله عليه السّلام : ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا . وروى أصحابنا أيضا أن أدنى ما يلحق معه الذكاة أن تجده يركض برجله ، أو يحرك ذنبه . وهذا أكثر من ذلك . مسألة - 15 - : إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية ، ملكها بالشراء وصارت أضحية ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : إنما ( 5 ) الأعمال بالنيات . وهذا نوى كونها أضحية ، وبه قال « ح » و « ك » . وقال « ش » : ملكها ( 6 ) ولا تكون أضحية . مسألة - 16 - « ج » : إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية ، زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها ، وبه قال « ف » ، وأبو ثور ، و « ش » . وقال « ح » ، و « م » : لا يزول ملكه عنها ، ولا ينقطع تصرفه فيها ، وتكون على
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 460
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٦٠
هامش
( 4 ) سورة الأنعام : 118 .
( 1 ) م ، د : أكلها .
( 2 ) د : بحذف ( فقال ) .
( 3 ) م : أنه قال .
( 5 ) م ، د : بحذف ( انما ) .
( 6 ) م ، د : يملكها .