وقال « ش » : لا يجب بيعها بحال . وقال عطاء : يجوز بيعها .
مسألة - 27 - « ج » : الهدي الواجب لا يجزي وواحد الا عن واحد ، والمتطوع به يجزئ واحد عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وان كانوا من أهل بيوت شتى لم يجز ، وبه قال « ك » .
وقال « ش » : يجوز أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا المسنونة أو متفرقين ، سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى .
وقال « ح » : ان كانوا متقربين أو متطوعين أو منهما جاز ، وان كان بعضهم يريد لحما وبعضهم يكون متقربا لم يجز . وذهب بعض الناس إلى ( 1 ) أن البقرة تجزئ عن عشرة ، والبدنة تجزئ عن عشرة ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال « ق » وقد روى أصحابنا أنها تجزئ عن السبعين مع التعذر .
مسألة - 28 - « ج » : أيام النحر بمنى أربعة : يوم النحر والثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده .
وقال « ش » : الأيام المعدودات هي أيام النحر ، وهي أربعة أيام ، أولها يوم النحر ، وآخرها غروب الشمس من التشريق ، وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وبه قال الحسن ، وعطاء .
وقال « ك » ، و « ح » : المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام الذبح ثلاثة أولها يوم النحر .
مسألة - 29 - « ج » : العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا واجبة ولا مسنونة . وقال « م » : كانت واجبة في صدر الإسلام ثمَّ نسخت بالأضحية . وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر : هي واجبة .
مسألة - 30 - « ج » : إذا ثبت أنها مسنونة ، فإنه يستحب أن يعق بكبش عن
هامش
( 1 ) د : بحذف ( إلى ) .