« فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 1 ) ولم يفرق وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « ك » : لا يجزئ . مسألة - 23 - « ج » : الأكل من الأضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء وقال بعض أهل الظاهر : هو واجب . مسألة - 24 - « ج » : يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها . وقال « ش » : فيه مستحب ، وفيه قدر الاجزاء فالمستحب على قولين ، أحدهما : ما قلناه . والثاني يأكل نصفها ويتصدق بنصفها ( 2 ) ، والاجزاء على قولين ، أحدهما : أن يأكل جميعها الا قدرا يسيرا ولو أوقية . وقال أبو العباس له أكل الجميع . مسألة - 25 - : إذا نذر الأضحية وصارت واجبة ، جاز له الأكل ( 3 ) ، بدلالة قوله تعالى « فَكُلُوا مِنْها » ولم يفصل ، وكذلك عموم الأخبار الواردة في جواز الأكل من الأضحية . وللش فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والثاني : ليس له ذلك كالهدي ( 4 ) الواجب . مسألة - 26 - « ج » : لا يجوز بيع جلود الأضحية ، سواء كانت تطوعا أو نذرا ، إلا إذا تصدق بقيمتها على المساكين ، وبه قال « ح » ، وزاد أنه يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها ، مثل الميزان والقدر والفأس والمنخل وغيره ، وبه قال « ع » .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 463
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٦٣
هامش
( 1 ) سورة الأنعام : 118 .
( 2 ) د : ويتصدق نصفها .
( 3 ) د : الأكل منها .
( 4 ) د : كالهدايا .