ملكه حتى يخرجها إلى المساكين ، وله أن يستبدل بها بالبيع وغير ذلك ، وبه قال عطاء .
ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي ( 1 ) عن عمر ابن الخطاب قال قلت : يا رسول اللَّه أني أوجبت على نفسي بدنة وقد طلبت مني فقال : انحرها ولا تبعها ، ولو طلبت بمائة بعير . وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : من عين أضحية فلا يستبدل بها .
مسألة - 17 - : إذا تلفت ( 2 ) الأضحية التي أوجبها على نفسه كان عليه قيمتها وبه قال « ح » ، و « ك » . وقال « ش » : عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها .
ويدل على المسألة قوله عليه السّلام : ان كل من أتلف شيئا فعليه قيمته . وإيجاب المثل يحتاج إلى دليل .
مسألة - 18 - « ج » : إذا لم يكن للأضحية ولدا ، وكان لها ولد وفضل من لبنها شيء ، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن ، وله أيضا ركوبها ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ليس له ركوبها ( 3 ) ولا حلاب لبنها .
مسألة - 19 - : إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب التي تمنع من الأضحية ، ثمَّ حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية ، كالعور والعرج والجرب والعجف ، نحرها على ما بها وأجزأه ، وهكذا ما أوجبه على نفسه من الهدايا الباب واحد ، وبه قال علي عليه السّلام وعطاء ، والزهري ، و « ش » ، و « د » ، « ق » .
وقال « ح » : ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية وهو المسافر عنده ومن لا يملك نصابا فكقولنا ، وان كان ممن لا تجب عليه ( 4 ) عنده الأضحية ابتداء
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى .
( 2 ) م ، د : إذا أتلفت .
( 3 ) م : ليس له ذلك وبحذف ولاحلاب لبنها .
( 4 ) م ، د : ممن يجب عليه .