تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مسألة - 10 - : إذا قلنا إن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز ، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب ( 1 ) وهم تنزخ وبهراء وبنو وائل ووافقنا على نصارى تغلب « ش » وقال « ح » تحل ذبائحهم . مسألة - 11 - : لا يجوز أكل ذبيحة تذبح إلى غير القبلة عمدا مع الإمكان وخالفنا ( 2 ) جميع الفقهاء في ذلك وقالوا انه مستحب غير واجب وروي عن ابن عمر أنه قال أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة ويدل على المسألة أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به وليس على ما قالوا دليل . مسألة - 12 - « ج » : يستحب أن يصلي على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عند الذبيحة ( 3 ) ، وأن يقول : اللهم تقبل مني ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يكره الصلاة على النبي على الذبيحة . وقال « ح » : يكره الصلاة على النبي وأن يقول اللهم تقبل مني . ويدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة - قوله ( 4 ) تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ » وذلك لعمومه ( 5 ) وروى ( 6 ) أهل التفسير في قوله تعالى « وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ » أي لا أذكر الا وتذكر معي . وروى عبد الرحمن بن عوف ، قال : سجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فوقفت أنظر ( 7 )
هامش
( 1 ) م ، د : في جملتهم ذبائح نصارى تغلب . ( 2 ) م ، د : وخالف . ( 3 ) م ، د : على الذبيحة . ( 4 ) م : دليلنا قوله تعالى . ( 5 ) م ، د : وذلك على عمومه . ( 6 ) م ، د : وقد روى . ( 7 ) م ، د : ننظر .