مجرى النفس ، والمرئ وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما العرقان المحيطان ( 1 ) بالحلقوم ، وبه قال « ك » ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لان ما اعتبرناه مجمع على ( 2 ) وقوع الذكاة به .
وروى أبو أمامة أن النبي عليه السّلام قال : ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جز ظفر ، فاعتبر فري الأوداج بغير قطعها .
وقال « ح » : قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء ، قالوا : وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحدة منها . وقال « ف » : أكثر الأربعة عددا ، فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم والمرئ من الثلاثة . وقال « ش » : الاجزاء يقع ( 3 ) بقطع الحلقوم والمرئ وحدهما وقطع الأربعة من الكمال .
مسألة - 8 - « ج » : السنة في الإبل النحر ، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف فان ذبح الكل أو نحر الكل لم يجز عندنا .
وقال « ش » : يجوز كل ذلك . وقال « ك » : النحر يجوز في الكل والذبح لا يجوز في الإبل خاصة ، فإن ذبح الإبل لم يحل أكله كما قلناه ( 4 ) .
مسألة - 9 - : قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها وكذلك الأضحية ، وخالفنا جميع الفقهاء في الذبائح من غير كراهية .
وقال « ش » : أكره ذلك في الأضحية من يجزيه ( 5 ) . وقال « ك » : يحل أكله ولا يجزئ في الأضحية .
هامش
( 1 ) م ، د : وهما عرقان محيطان .
( 2 ) م : على ذلك .
( 3 ) م : يقطع .
( 4 ) م ، د : فيما قلناه .
( 5 ) م ، د : لكن يجزيه .