للزوج النصف ، وللأم ثلث ما يبقى ( 1 ) . والثانية للزوج النصف ، وللأم سدس جميع ( 2 ) المال ، وهكذا في زوجة وأم وجد .
وعن ابن مسعود ثلاث روايات ، روايتان مثل روايتي عمر ، والثالثة للزوج النصف والباقي بين الأم والجد بينهما نصفين . وهذه المسألة يقال لها مربعة ابن مسعود .
مسألة - 113 - : أخت وأم وجد : للأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها ، ويسقط الباقون .
واختلف الصحابة فيه على سبعة مذاهب : فذهب أبو بكر ، وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد . وعن عمر روايتان إحداهما للأم ثلث ما يبقى .
والثانية لها سدس جميع المال ، ولا يختلف ها هنا ثلث ما يبقى وسدس جميع المال الا أن يكون في المسألة أختان وأم .
وعن ابن مسعود ثلاث روايات ، روايتان مثل قول ( 3 ) عمر ، والثالثة للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين ، ومذهب عثمان أن المال بينهم أثلاثا ، ومذهب زيد للأم ثلث جميع المال والباقي بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين ، وحكوا عن علي عليه السّلام أنه قال : للأم ثلث جميع المال والباقي للجد ويسقط الأخت .
وهذه المسألة يقال لها مربعة ابن مسعود ، وهي الثانية من المربعة ، ويقال لها مثلثة عثمان ، ويقال لها الخرقاء لأنه تخرقت فيها أقاويل الصحابة .
مسألة - 114 - الأكدرية : زوج وأم وأخت وجد : عندنا للزوج النصف ،
هامش
( 1 ) م : وللأم الثلث ما يبقى .
( 2 ) م : الثانية للزوج وللأم السدس جميع المال .
( 3 ) د : روايات مثل قول عمر .