واختلف الفقهاء في المسألة على أربعة مذاهب ، فقال « ش » : يدخل بدخول الوقت ، والوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحى ، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ومضى بعد هذا زمان قدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلى الإمام أو لم يصل .
واختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين ، فمنهم من قال : الاعتبار بصلاة النبي عليه السّلام ، وكان يقرأ في الأولى الحمد وسورة ق ، وفي الثانية الحمد واقتربت الساعة ويخطب بعدهما ( 1 ) خطبتين كاملتين . ومنهم من قال : الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ وخطبتين خفيفتين ( 2 ) .
وقال « ح » : يدخل وقتها بالفعل ، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب ، فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح ، وان تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلي هذا في حق أهل المصر ، فأما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر من يوم النحر ، لأنه لا عيد على أهل السواد .
وقال « ك » : يدخل ( 3 ) بوجود الفعل أيضا والفعل ( 4 ) صلاة الامام والخطبتان ( 5 ) وذبح الإمام أيضا ، فإن تقدم على هذا لم يجز . قال : وأما أهل السواد ، فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان إليه ، فإذا أقيمت الصلاة والذبح في ذلك البلد دخل وقت النحر . وقال عطاء : وقته طلوع الشمس من يوم النحر .
مسألة - 7 - : الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء : الحلقوم وهو
هامش
( 1 ) د ، م : بعدها .
( 2 ) د ، م : بإضافة بعدهما .
( 3 ) د ، م : يدخل وقته .
( 4 ) م : وهو .
( 5 ) د ، م : والخطبتين .