وقال « ش » : يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء .
وقال « ح » : إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وان مات بسبب مثل أن حسر الماء عنه ، أو ضرب بشيء أكل ، إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ، ففيه عنه روايتان .
مسألة - 32 - : السمك ( 1 ) يحل أكله إذا مات حتف أنفه ، وبه قال « ح » ، و « ش » وقال « ك » : لا يحل حتى يقطع رأسه .
مسألة - 33 - : ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل ، لأنه لا دليل عليه وانما أبيح لنا إذا كان ميتا ، لقوله عليه السّلام أحلت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان : السمك ، والجراد .
مسألة - 34 - : يجوز أكل الهازبي وان لم يلق ما في جوفه من الرجيع ، لإجماع الفرقة على أن ذرق ( 2 ) وروث ما يؤكل لحمه طاهر . وقال أبو حامد الأسفرائني : لا يحل أكله إلا بعد تنقيته .
مسألة - 35 - « ج » : دم السمك طاهر . وللش ( 3 ) فيه قولان ، أحدهما :
ما قلناه ، والثاني : أنه نجس .
هامش
( 1 ) ح ، د : بإسقاط السمك .
( 2 ) د : ذرق الدجاج .
( 3 ) م : وبه قال « ش » في أحد قوليه .