النحر ، ولا يحرم ذلك عليه الا أن يكون محرما ، لأنه لا دلالة على كون ذلك محرما أو مكروها ، والأصل الإباحة ، وبه قال « ح » ، و « ك » .
وقال « ش » : يكره له ذلك ولا يحرم . وقال « د » ، و « ق » : يحرم عليه ذلك حتى يضحى وروى عن عائشة أنها قالت : كنت أقلد ( 1 ) قلائد هدي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ثمَّ يقلدها بيده ، فلم يحرم عليه شيء أحل اللَّه له حتى نحر الهدي . وهذا نص .
مسألة - 3 - « ج » : يجوز الثني ( 2 ) من كل شيء في الأضحية من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ، وبه قال عامة أهل العلم . وقال ابن عمر والزهري لا يجزئ إلا الثني . وقال عطاء : يجوز الجذع من كل شيء . وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف .
مسألة - 4 - « ج » : أفضل الأضاحي الثني من الإبل ، ثمَّ البقر ثمَّ الجذع من الضأن ، ثمَّ الثني من المعز ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : أفضلها الجذع من الضأن .
مسألة - 5 - « ج » : يكره من الأضاحي الجلحاء ، وهي التي لم يخلق ( 3 ) بها قرن ، والعضباء وهي التي قد كسر ظاهر القرن وباطنه ، سواء دمي قرنها أو لم يدم ، وبه قال « ش » . وقال النخعي : لا يجزئ الجلحاء . وقال « ك » : العضباء ان رمى ( 4 ) قرنها لم تجز ( 5 ) ، وان لم يدم أجزأت .
مسألة - 6 - « ج » : يدخل وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس ( 6 ) من يوم النحر ، وبه قال عطاء .
هامش
( 1 ) م : كنت اقبل ، وفي الخلاف : أفتل .
( 2 ) ح : المثنى .
( 3 ) م : بإسقاط ( لم يخلق ) ود : لم تخلق .
( 4 ) د ، م : دمي .
( 5 ) د : لم يجز .
( 6 ) د ، م : بطلوع الشمس .