كتاب الضحايا والعقيقة
مسألة - 1 - « ج » : الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وأبو مسعود البدري ، وبلال ، وابن عمر ، وفي التابعين عطاء ، وعلقمة ، والأسود ، وإليه ذهب « ش » ، و « د » ، و « ف » ، و « م » ( 1 ) . وذهب قوم إلى أنها واجبة بأصل الشرع ، وهم ربيعة ، و « ك » ، و « ع » ، والليث بن سعد ، و « ح » .
ول « ح » تفصيل قال : ان كان معه نصاب يجب عليه ، وان ( 2 ) لم يكن معه نصاب لم يجب عليه ، وتجب على المقيم دون المسافر ، وان فات وقتها لا تجب إعادتها .
مسألة - 2 - : لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أو شراء أضحية وان لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه ويقص ( 3 ) أظافره ( 4 ) في أول العشر إلى يوم
هامش
( 1 ) بإسقاط ، م .
( 2 ) م : والا فلا .
( 3 ) د : أو يقص .
( 4 ) ح ، ود : أظفاره .