تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
يؤكل ، وان اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حل أكله ، لأنه من جنس الصيد . مسألة - 28 - : إذا ملك صيدا فأفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أم غير طائر ، لحق بالبراري ( 1 ) أم لم يلحق ، لأنه لا دليل على زوال ملكه عنه ، وقد ثبت أنه ملكه ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : ان كان يطير في البلد وحوله فهو ملكه ، وان لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه . مسألة - 29 - : الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والحدق والخرزة تكون في الدماغ والنخاع والفرج محرم عندنا وتكره الكليتان . وقال جميع الفقهاء : ان جميع ذلك مباح . مسألة - 30 - « ج » : لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك الا ما كان له قشر ، فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره ، وغير السمك من الحيوان ، مثل الخنزير والكلب والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل ما من شيء الا ومثله في الماء ، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال . وقال « ح » : لا يؤكل غير السمك ولم يفصل ، وبه قال بعض أصحاب « ش » . وقال « ش » : جميع ذلك يؤكل . قال الربيع : سئل « ش » عن خنزير الماء ، فقال : يؤكل ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، والليث ، وابن أبي ليلى . وفي أصحاب « ش » من قال : يعتبر بدواب البر ، فإن أكل من دوابه ، فكذلك من دواب البحر ، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري . مسألة - 31 - « ج » : السمك إذا مات بالماء لا يحل أكله ، وكذلك ما نضب عنه الماء ، أو انحسر عن الماء وحصل في ماء بارد أو حار فمات فيه ، لم يحل أكله .
هامش
( 1 ) ح : طائرا يلحق بالبراري .