على أن ذبائح أهل الكتاب لا يجوز أكلها ، ومن قال بذلك قال حكم المرسل مثله . وقال جميع الفقهاء : يجوز ذلك .
مسألة - 20 - : إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يجز بلا خلاف ، وان كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والأخر كتابيا ، لم يجز أيضا عندنا .
وقال « ح » : يجوز على كل حال . وقال « ش » : ان كان الأب مجوسيا ، لم يحل قولا واحدا . وان كانت الأم مجوسية ، فعلى قولين .
مسألة - 21 - « ج » : كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر على ذلك ، بأن يصير مثل الصيد والتردي في البئر ، فلا يقدر على موضع ذكاته ، كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السّلام ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وفي التابعين عطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، وفي الفقهاء « ر » ، و « ح » ، و « ش » .
وقال « ك » : ذكاته في الحلق واللبة ، فإن قتله في غيرهما لم يحل أكله ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وربيعة ، والليث .
مسألة - 22 - : لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف ، فان خالف وذبح به لم يحل أكله ، وبه قال « ش » ان كان السن والظفر متصلين فكما قلناه ، وان كانا منفصلين حل أكله .
مسألة - 23 - « ج » : لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى عند المحققين ( 1 ) من أصحابنا . وقال شذاذ منهم لا يعتنى بقولهم : انه يجوز أكله وبه قال جميع الفقهاء .
مسألة - 24 - « ج » : لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة ، فأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق ، فان ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لم يحل
هامش
( 1 ) د ، ف : المحصلين ، وسقط العبارة من ، م .