المسألة على قولين . وقال « ح » : ان تشاغل به فتبعه فوجده ميتا حل ، وان وجده بعد يوم لم يحل أكله .
مسألة - 10 - : إذا أدركه وفيه حياة مستقرة ، لكنه في زمان لا يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا فجعل يعد وخلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يحل أكله .
والذي يدل على المسألة أن ما ذكرناه مجمع على جواز أكله ، وهو إذا أدركه فذبحه . وأما إذا لم يذبحه ، فليس على أباحته دليل . وأيضا فقد روى أصحابنا أن أقل ما تلحق معه الذكاة أن يجده وذنبه يتحرك أو رجله تركض ، وهذا أكثر من ذلك ، فان قلنا بجواز أكله كان قويا .
مسألة - 11 - : إذا أرسل كلبه المعلم وسمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل ، لقوله تعالى « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » ولم يفصل ( 1 ) . ولما روى عدي بن حاتم وأبو ثعلبة الخشني أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللَّه عليه ، فكل ما أمسك عليك ولم يفرق ، وبه قال « ح » ، و « ش » .
وقال « ك » : لا يحل أكله لأنه أمسك غير الذي أرسله عليه ، فهو كما لو استرسل بنفسه .
مسألة - 12 - : إذا أرسل كلبه المعلم في جهة ( 2 ) ، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها وقتل ، حل أكله ، بدلالة الآية والخبر . وللش فيه وجهان .
مسألة - 13 - : إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، أو قطع شيئا ظنه غير شاة فكانت شاة ،
هامش
( 1 ) د : بإسقاط « لم يفصل » .
( 2 ) ح : إلى جهة .