تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كتاب الصيد والذبائح مسألة - 1 - « ج » : لا يجوز الصيد الا بالكلب ، ولا يجوز بشيء من جوارح الطير ، كالصقر والبازي والباشق والعقاب ، ولا بشيء من سباع البهائم ، كالفهد والنمر الا الكلب خاصة ، وبه قال ابن عمر ، ومجاهد . وقال « ح » ، و « ش » ، و « ك » ، و « ر » ، وربيعة : يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم . وقال الحسن البصري ، والنخعي ، و « د » ، و « ق » : يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم ، فإنه لا يجوز الاصطياد به ، لقوله عليه السّلام : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا الأسود البهيم . مسألة - 2 - : الكلب انما يكون معلما بثلاث شرائط : أحدها إذا أرسله استرسل وثانيها : إذا زجره انزجر . وثالثها : أن لا يأكل ما يمسكه ويتكرر ذلك منه . وانما قلنا بذلك ، لان المرجع في ذلك إلى العرف ، وما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما . مسألة - 3 - « ج » : قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم ، فان صيد
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 445 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي