وقال « ش » : يجب قسمتها بين الغانمين ، كما يقسم غير الأرضين . وقال « ح » : الامام مخير ان شاء قسم ، وان شاء أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية ، وان شاء أجلاهم وجاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها وضرب عليهم الجزية .
وأصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر ، فعند « ش » انه قسمها بين المقاتلة ، ثمَّ استطاب أنفسهم فاشتراها ، وعند « ك » أنه وقفها ، وعند « ح » أنه أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية وهو الخراج .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 440
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٤٠