تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية ، فيوطن نفسه عليها ، بل تكون بحسب ما يراه الامام مما يكون منه صاغرا . وقال « ش » : هو التزام أحكامنا عليهم ، ومن الناس من قال : هو وجوب جري أحكامنا عليهم . ومنهم من قال : الصغار أن تؤخذ منه الجزية قائما والمسلم جالس . مسألة - 6 - : المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه ، فإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بالأغلبية ( 1 ) ، بدلالة قوله « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ » ( 2 ) ولم يستثن ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يسقط حكم المجنون ولا يلفق أيامه . وقال أكثر أصحابه : يلفق أيامه ، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية . مسألة - 7 - : الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية ، بدلالة الآية وعمومها . وللش فيه قولان . مسألة - 8 - : يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » ، و « د » : ليس لهم ذلك . مسألة - 9 - : إذا صالحنا المشركين على أن تكون ( 3 ) لهم الأرض بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم ، فيجوز للمسلم أن يشتريها ويصح الشراء ، وتصير أرضا عشرية ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : الشراء باطل . مسألة - 10 - : إذا دخل حربي إلينا بأمان ، فقال له الإمام : أخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا ، فأقام سنة ، ثمَّ قال : قد أقمت

هامش
( 2 ) سورة التوبة : 29 .
( 1 ) م : بالأغلب . ( 3 ) م ود : يكون .