تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
كتاب الجزية مسألة - 1 - « ج » : لا يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان ، سواء كانوا من العرب أو من العجم ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يؤخذ من العجم ولا يؤخذ من العرب ( 1 ) . وقال « ك » : يؤخذ من جميع الكفار الا من مشركي قريش . مسألة - 2 - « ج » : يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب وان كانوا من العرب بدلالة الآية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال « ف » : لا يجوز . مسألة - 3 - « ج » : المجوس كان لهم كتاب ، ثمَّ رفع عنهم ، وهو أصح قولي « ش » ، وله قول آخر وهو أنه لم يكن لهم كتاب ، وبه قال « ح » . مسألة - 4 - « ج » : الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب « ش » . وقال باقي الفقهاء : تؤخذ منهم الجزية . مسألة - 5 - « ج » : الصغار المذكور في آية الجزية هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكام الإسلام عليهم ، بدلالة
هامش
( 1 ) م : يؤخذ من العجم دون العرب .