تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

وهكذا كل أمة لها ولد مملوك . والقول الأخر مثل ما قلناه . وقال « ك » : إذا ثغر الصبي وهو أن يسقط أسنانه ونبتت جاز التفريق . وقال الليث : إذا بلغ حدا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه ، جاز التفريق . وقال « د » : لا يجوز التفريق أبدا . مسألة - 19 - : إذا فرق بين الصبي وبين أمه لم يبطل البيع ، بدلالة قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ( 1 ) وبه قال « ح » . وقال « ش » : يبطل ولو قلنا بذلك لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه كان قويا وأيضا روي عن علي عليه السّلام أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن ذلك ورد البيع . مسألة - 20 - : يجوز التفريق بين كل قريب ما عدا الوالدين والمولودين لأن ( 2 ) الأصل جوازه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : كل ذي رحم محرم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد . مسألة - 21 - : إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما ، تبعه في الكفر ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال « ع » : يتبع السابي في الإسلام . وقال « ك » : إذا سبي مع أمه لا يتبعها ويتبع السابي ، وان سبي معهما ( 3 ) أو مع الأب تبعه . مسألة - 22 - : يجوز بيع أولاد الكفار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفار والمسلمين ، وبه قال « ش » . وقال « ف » ، و « د » : لا يجوز البيع من كافر . وقال « ح » : أكره ذلك .

هامش
( 1 ) سورة البقرة : 275 .
( 2 ) د : فأن . ( 3 ) د : معها .