تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

لا يلحق ويسترق . مسألة - 16 - : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض من حربي مالا وعاد إلينا ، فدخل صاحب المال بأمان كان عليه رده ، لقوله تعالى « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ( 1 ) وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يلزمه رده . مسألة - 17 - : إذا سبي الزوجان الحربيان واسترقا أو أحدهما ، انفسخ النكاح بينهما ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، والليث بن سعد ، و « ر » ، وأبو ثور . وقال « ع » ، و « ح » : لا ينفسخ . يدل على المسألة قوله تعالى « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 2 ) فحرم المزوجات من النساء واستثني من ذلك ملك اليمين . وروي أن هذه الآية نزلت على سبب ، روى أبو سعيد الخدري قال : بعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سرية قبل أوطاس فغنموا نساء فتأثم أناس وطأهن لأجل أزواجهن فنزل قوله تعالى « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 3 ) الآية نزلت بعد شأن المزوجات إذا سبين وملكن ، فأما إذا سبيت وحدها من زوجها ، فلا خلاف أن العقد ينفسخ . مسألة - 18 - : إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير ، لم يجز التفريق بينهم بالبيع ، ما لم يبلغ الصبي سبع سنين ، فإذا بلغ ذلك كان جائزا . وقال « ش » : لا يفرق بينهما حتى يبلغ ( 4 ) الولد في أصح القولين ، وبه قال « ح »

هامش
( 1 ) سورة النساء : 58 .
( 2 ) سورة النساء : 24 .
( 3 ) سورة النساء : 24 .
( 4 ) د : بلغ .