أو المقاسمة ، فإن كانت المقاسمة خيرا له من السدس فالمقاسمة وإلا فالسدس .
والثانية : للجد المقاسمة أو السبع . والثالثة : المقاسمة أو الثمن . وروي عنه أنه قال في سبعة إخوة وجد هو كأحدهم ، وهذه الرواية مثل ما روينا عنه عليه السّلام ، وذهب أبو موسى الأشعري ، وعمران بن الحصين إلى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس .
مسألة - 109 - « ج » : إذا كان إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد ، قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم ، وكان زيد يقاسم الجد بهما ، فما حصل لولد الأب رده على ولد الأب والأم ، الا أن يكون أختا لأب وأم ، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف ، وان بقي شيء كان بين ولد الأب ، وروي عن عمر نحو ذا وبه قال « ع » ، و « ك » ، و « ش » ، و « ر » ، و « ف » ، و « م » ، وكثير من أهل العراق .
مسألة - 110 - « ج » : الأخوات مع الجد يقاسمن معه ، وبه قال زيد بن ثابت و « ش » ، ورووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن ، إنما يفرض لهن إذا كانت واحدة فلها النصف ، وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان .
مسألة - 111 - « ج » : بنت وأخت وجد : للبنت النصف بالفرض ، والباقي بالرحم ، ويسقط الباقون .
وقال « ش » : للبنت النصف بالفرض ، والباقي بين الأخت والجد ، وبه قال زيد ابن ثابت . وعلى مذهب أبي بكر وابن عباس للبنت النصف والباقي للجد ، وعلى مذهب ابن مسعود للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت .
مسألة - 112 - « ج » : زوج وأم وجد : للزوج النصف بلا خلاف ، وللأم الثلث بالفرض بلا خلاف ، والباقي رد عليهما .
وقال « ش » : الباقي للجد ، وبه قال زيد بن ثابت . وعن عمر روايتان إحداهما
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 42
مساهمون: الشيخ الطبرسي
ص٤٢