تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ويسقطون الإخوة ( 1 ) . مسألة - 105 - « ج » : الجد والجدة من قبل الأب ( 2 ) بمنزلة الأخ ، والأخت من قبلها يقاسمون الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو الأب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 106 - « ج » : إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو من الأب ، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه ، واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : أحدهما أنهم لا يسقطون مع الجد ويرثون حكوا ذلك عن علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وبه قال « ك » ، وأهل الحجاز ، و « ع » ، وأهل الشام ، و « ف » ، و « م » ، و « ش » ، و « د » . والمذهب الأخر أن الإخوة للأب والأم أو للأب لا يرثون مع الجد ويسقطون ، رووا ذلك عن أبي بكر ، وعشرة من الصحابة ، مثل أبي بن كعب ، وعائشة ، وأبي الدرداء وغيرهم ، وبه قال « ح » ، وعثمان البتي ، وداود ، والمزني من أصحاب « ش » ، ومحمد بن جرير الطبري ، وإسحاق بن راهويه . مسألة - 107 - « ج » : ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ ، وخالف الفقهاء ( 3 ) في ذلك . مسألة - 108 - « ج » : الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ وبه قال « ش » يدفع إلى الجد ما هو خير له من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ، وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت ، وابن مسعود . ورووا عن علي عليه السّلام ثلاث روايات : أحدها أنه يدفع إلى الجد السدس .
هامش
( 1 ) م ود : ويسقطون . مسألة . ( 2 ) م : الجد والجدة من قبل الأم . ( 3 ) م : وخالف جميع الفقهاء .
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 41 | الشيخ الطبرسي / السيد مهدي الرجائي