تضع الولد ، فالولد مسلم ويجوز استرقاق الأم والولد ، وان انفصل الولد لم يجز استرقاقه . وعند « ش » لا يجوز استرقاق الولد بحال ، وبه نقول .
مسألة - 13 - : مكة فتحت عنوة بالسيف ، وبه قال « ع » ، و « ح » وأصحابه ، و « ك » .
وقال « ش » : فتحت صلحا ، وبه قال مجاهد .
يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي ( 1 ) أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لما دخل مكة استند إلى الكعبة ، ثمَّ قال : من ألقى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن . فآمنهم بعد الظفر بهم ، ولو كان دخلها صلحا لم يحتج إلى ذلك ، ومن قرأ السير والاخبار وكيفية دخول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مكة علم أن الأمر على ما قلناه .
وروي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : كل بلدة فتحت بالسيف الا المدينة فإنها فتحت بالقرآن . وروي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر ، وقتل خالد بن الوليد أقواما من أهل مكة وهذا هو القتال .
مسألة - 14 - : إذا وطئ بعض الغانمين جارية ، لم يكن عليه الحد ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال « ع » ، وأبو ثور : ان عليه الحد ، وحكي ذلك عن « ك » .
مسألة - 15 - : إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت ، لحق به النسب وقوم عليه الجارية والولد ، ويلزمه ما يفضل عن نصيبه .
وقال « ش » : يلحق به نسبه ولا تملك ، وهل يقوم عليه الجارية ؟ فيه طريقان وأما الولد فان وضعت بعد ما قومت عليه الجارية لا يقوم عليه الولد ، لأنها وضعت في ملكه ، وان وضعت قبل أن يقوم عليه الولد قوم عليه الولد . وقال « ح » :
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى .