كتاب السير
مسألة - 1 - : الجهاد فرض على الكفاية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد ابن المسيب : هو فرض على الأعيان . مسألة - 2 - : روى أصحابنا أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه الأجرة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 3 - : إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام ، فغنموا مالا ، فالإمام مخير ان شاء ترك عليهم ، وان شاء أخذ منهم ، وبه قال « ع » ، والحسن البصري . وقال « ش » : يخمس عليهم . وقال « ح » : لا يخمس . مسألة - 4 - : إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ، ثمَّ أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم ، لم يجز عقرها وقتلها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجوز ذلك . مسألة - 5 - : الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال منهم والرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر ، جاز قتلهم لقوله تعالى « وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً » ( 1 ) ولقوله عليه السّلام : اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني الغلمان المراهقين .