تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه وهو الأصح . والثاني : لا يجوز قتلهم ، وبه قال « ح » . مسألة - 6 - : من لم تبلغه الدعوة من الكفار ، لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه ، فان قتله فلا ضمان عليه ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : عليه ضمان دمه . مسألة - 7 - : إذا قتل مسلم أسيرا مشركا ، فلا ضمان عليه ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال « ع » : عليه الضمان والدية . مسألة - 8 - : يصح أمان العبد لآحاد المشركين ، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن ، بدلالة قوله عليه السّلام : المسلمون يتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم فأدناهم عبيدهم ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان أذن له في القتال صح أمانه ، وان لم يأذن لم يصح . مسألة - 9 - : من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين ، وجب عليه الحد ، الا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو ، بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام . وقال « ش » : يجب الحد وإقامتها ، سواء كان هناك إمام أو لم يكن . وقال « ح » : ان كان هناك امام وجبت وأقيمت ، وان لم يكن بها امام لم يقم ، وأصحابه يقولون : انها يجب لكنها لا يقام ، وهذا مثل ما قلناه . مسألة - 10 - : لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة ، وان حازوها إلى دار الحرب ، بل هي باقية على ملك المسلمين ، فان غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير شيء إذا كان قبل القسمة ، وان كان بعد القسمة أخذه ودفع الامام قيمته إلى من هو في سهمه من بيت المال ، لئلا ينتقض القسمة ، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به يعني صاحبه ، وبه قال ربيعة ، و « ش » وقد روى أصحابنا أيضا أنه يأخذ صاحبه بعد القسمة بالقيمة ، وبه قال « ك » ، و « ع » .