تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا ضمان عليه . مسألة - 5 - : إذا كان راكب دابة أو قائدها ، فعليه ضمان ما يتلفه بيدها دون رجلها ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : يلزمه ضمان الجميع . يدل على المسألة - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي ( 1 ) عن النبي عليه السّلام أنه قال : الرجل جبار والمعدن جبار . مسألة - 6 - : إذا دخل دار قوم بإذنهم ، فعقره كلبهم ، كان عليهم ضمانه ، وبه قال « ح » . وللش فيه قولان . مسألة - 7 - : إذا دخل دارهم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، أو وقع في بئر ، لم يكن عليهم ضمانه . وللش فيه قولان .
هامش
( 1 ) م : دليلنا ما روى .